أحداث سياسية

المحكمة الدستورية تجرد الخطاط ينجا من مقعده البرلماني وتعلن شغوره إلى جانب مقعد نزار بركة

المحكمة الدستورية تجرد الخطاط ينجا من مقعده البرلماني وتعلن شغوره إلى جانب مقعد نزار بركة

قضت المحكمة الدستورية بتجريد الخطاط ينجا من عضويته بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عن الدائرة الانتخابية المحلية وادي الذهب، وذلك بسبب حالة التنافي بين عضويته بالمؤسسة التشريعية ومهامه رئيساً لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.

كما أعلنت المحكمة شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله نزار بركة عن الدائرة الانتخابية المحلية العرائش، عقب تعيينه عضواً في الحكومة، في قرار جديد يهم الوضعية القانونية لعضوية النائبين داخل مجلس النواب.

إعلان

وجاء ذلك بموجب القرار رقم 293/26، الصادر أمس الثلاثاء، على إثر رسالة وجهها رئيس مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، بشأن استقالة المعنيين بالأمر من عضوية المؤسسة التشريعية، والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.

وبخصوص حالة الخطاط ينجا، أوضحت المحكمة أن المعني بالأمر قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وعاين مكتب المجلس هذه الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر، قبل إحاطة المجلس علماً بها خلال الجلسة العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر.

تابعونا على أخبار جوجلأضِف أحداث الداخلة إلى مصادرك المفضلة في Google Newsمتابعة

واستندت المحكمة في قرارها إلى كون الخطاط ينجا يشغل منصب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ انتخابات مجالس الجهات التي جرت في 8 شتنبر 2021، وهو ما أكدته مراسلة لوزير الداخلية مؤرخة في 30 أكتوبر 2026.

واعتبرت المحكمة أن الجمع بين العضوية بمجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة يشكل حالة تنافٍ، استناداً إلى مقتضيات المواد 13 و17 و18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الأمر الذي استوجب تجريده من صفته البرلمانية والإعلان عن شغور مقعده.

وفي ما يتعلق بنزار بركة، سجلت المحكمة أنه قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر 2026، بعد تعيينه عضواً في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر من السنة نفسها، وذلك عقب انتخابه نائباً برلمانياً عن دائرة العرائش خلال اقتراع 23 شتنبر 2026.

واستندت المحكمة في هذه الحالة إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وتخول للمحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد البرلماني المعني.

ومن المرتقب أن يترتب عن القرار فتح مسطرة تعويض المقعدين الشاغرين، وفقاً لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة الانتخابية المعنية لشغل المقعد الشاغر، شريطة استمرار توفره على شروط القابلية للانتخاب.

وتنص المقتضيات القانونية ذاتها على أن تتم مباشرة مسطرة التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.